Bidang

Bayanat (1) Hadits (1) Lughah (1) Syariah (6) Tafsir (1) Umum (4)

Minggu, 04 Mei 2014

محمد رسول الله لا رئيس الدولة

بقلم: محمد توفيق
إن السياسة شأنها كشأن الأمور التي تختلف فيها الأنظار ويحتدم حولها النزاع بين الأشرار والأبرار، فلا هي محمودة مطلقا ولا مذمومة مطلقا. بل يقال فيها مثل ما يقال في سائر القضايا المستجدة "حسنها محمود وقبيحها مذموم"، فهي متى نحسن توظيفها ونسعى بها إلى الخيرات والإيجابيات تقبل وتنفّذ، وإلا فهي تترك وتُنبَذ.
ثم إنها-بغضّ النظر: هَلْ لها أصل في الشرع أو لا؟- أصبحت ولها ارتباط وثيق وصلة قوية بما يسمي بـ"الديمقراطية"، خاصة في القرون المتأخرة، حتى لا تكاد تُذكر إحدى الكلمتين ولا تُسمع إلا ويتبادر إلى الأذهان تصور الأخرى. وذلك لأن رجال كل الدول القائمة على النظام الديمقراطي، لم تقم بينهم علاقة أكثرُ من أن تكون علاقة سياسية، وفي حدود الأمور السياسية. ولهذا نجد من الناس من يشتد في ذم السياسة ورجالها، حتى إن الشيخ محمد عبده وهو رائد الإصلاح السياسي كان في آخر المطاف آثر ترك السياسة مخالفا لأستاذه الشيخ جمال الدين الأفغاني، وأخذ  يلعن كل ما اشتق من كلمة "ساس يسوس".
كما أننا نجد أيضا من الناس من يرحّب بالديمقراطية ويفتح لها الباب ويفسح لها الميدان للتطبيق وحمل حياة المجتمع عليها لِمَا يراه من أن هناك نقطة التقاءٍ بين أهداف الديمقراطية وبين مقاصد الشريعة الإسلامية.
فما الذي يهمني هنا؟؟

Senin, 03 Februari 2014

لمس المرأة واختلاف الفقهاء فيه


بقلم : يازين غزالي
تعريف اللمس في اللغة : لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو لا مس، ولمس المرأة باشرها.
واللام والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضاً. تقول: تلمست الشيء إذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس.
وقال ابن الأعرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم يكن ثم جوهر.
وقال الراغب الأصفهاني: "اللمس مطلقاً ؛ لأنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، واللمس والملامسة المجامعة مجازاً
تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء: هـو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به
وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد ؛ لأنها آلته الغالبة،ويستعمل كناية عن الجماع
وقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما ، وقيل: حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين
وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتين
يرجع سبب احتلاف الفقهاء فى هذه المسئلة – كما ذكر ابن الرشد – كون اسم اللمس فى كلام العرب مشتركاً بين الحقيقة والمجاز، فمن حمله على الحقيقة بنى عليه حكماً معيناً، ومن حمله على المجاز بنى عليه حكماً مغايراً, فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذى هو باليد ومرة تكنى به على الجماع. فذهب بقوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة فى أية الوضوء هو الجماع فى قوله تعالى (( أو لامستم النساء )) وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ومن هؤلاء منم رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة ومنهم من رآه من باب العام وأريد به العام فلم يشترط اللذة فيه. ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الأية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته,
.
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللم بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز
أما الأمر الثاني فهو الاختلاف في بعض القواعد الأصولية وتطبيقاتها، ومنها هنا اللفظ العام إذا عارضه خاص، فهل يحمل على العام أم الخاص؟ يقول ابن رشد: "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع. فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع, وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه".

هذا قد اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بلمس المرأة حسب التصور المذكور من المقصود بلمسها على ستة مذاهب.
1.  : الحنفية
ذهب الحنفية إلى : أن لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى : أنه ينتقض الوضوء بمباشرة فاحشة استحسانا . وهي مس فرج أو دبر بذكر منتصب بلا حائل يمنع حرارة الجسد ، أو مع وجود حائل رقيق لا يمنع الحرارة .
وكما ينتقض وضوء الرجل ينتقض وضوء المرأة كما في القنية .
وقال محمد بن الحسن : لا ينتقض الوضوء إلا بخروج المذي ، وهو القياس .
ووجه الاستحسان : أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج المذي غالبا ، والغالب كالمتحقق . ([1])

Selasa, 28 Januari 2014

المسائل التى تتعلق بلمس المرأة


فيها المسائل التى تتعلق بلمس المرأة, وهي هل ينتقض وضوء الملموس, لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية, لمس الخنثى و اللمس فوق حائل رقيق.
1.    هل ينتقض وضوء الملموس.؟
فيها قولان مشهوران قد ذكر المصنف دليلهما وذكر الماوردى والقاضى حسين والمتولي وغيرهم ان القولين مبنيان على القراءتين فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لانه لم يلمس ومن قرأ لامستم نقضه لانها مفاعلة وهذا البناء الذى ذكروه ليس بواضح واختلف في الاصح من القولين فصحح الرويانى والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الاكثرون الانتقاض ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملى في التجريد وصاحب الحاوى والجرجاني في التحرير والبغوى والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملى في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة انه لا ينتقض: ونص الشافعي في مختصر المزني والام والبويطي والاملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملى وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجى ونقل القاضى أبو الطيب وغيره ان الشافعي نص في حرملة علي

قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بانه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأ.

لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح, إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الام وبه قطع الجمهور: والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردى وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الاحكام واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضى بشئ منه الي جسدها والشعر شئ فينبغي ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الام وقاله الجمهور لانه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا وانما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس: واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الام وغيره فعلي هذا قال الشافعي في الام والاصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر([1])