فيها المسائل
التى تتعلق بلمس المرأة, وهي هل ينتقض
وضوء الملموس, لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية, لمس الخنثى و اللمس فوق حائل
رقيق.
1. هل ينتقض وضوء الملموس.؟
فيها قولان مشهوران قد ذكر المصنف
دليلهما وذكر الماوردى والقاضى حسين والمتولي وغيرهم ان القولين مبنيان على القراءتين
فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لانه لم يلمس ومن قرأ لامستم نقضه لانها مفاعلة وهذا
البناء الذى ذكروه ليس بواضح واختلف في الاصح من القولين فصحح الرويانى والشاشي في
طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الاكثرون الانتقاض ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملى
في التجريد وصاحب الحاوى والجرجاني في التحرير والبغوى والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع
به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملى في المقنع والشيخ نصر المقدسي في
الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ
أبو حامد نقل حرملة انه لا ينتقض: ونص الشافعي في مختصر المزني والام والبويطي والاملاء
والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملى وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض
وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجى ونقل القاضى
أبو الطيب وغيره ان الشافعي نص في حرملة علي
قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بانه يحتمل كون اللمس كان فوق
حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من
الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأ.
لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس
فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح, إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس
بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الام وبه
قطع الجمهور: والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردى وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض
لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه
وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الاحكام واستدلوا من
نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضى بشئ منه الي جسدها والشعر شئ فينبغي
ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الام وقاله الجمهور لانه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا وانما تحصل اللذة
وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس: واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به
في الام وغيره فعلي هذا قال الشافعي في الام والاصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر
والسن والظفر([1])