فيها المسائل
التى تتعلق بلمس المرأة, وهي هل ينتقض
وضوء الملموس, لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية, لمس الخنثى و اللمس فوق حائل
رقيق.
1. هل ينتقض وضوء الملموس.؟
فيها قولان مشهوران قد ذكر المصنف
دليلهما وذكر الماوردى والقاضى حسين والمتولي وغيرهم ان القولين مبنيان على القراءتين
فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لانه لم يلمس ومن قرأ لامستم نقضه لانها مفاعلة وهذا
البناء الذى ذكروه ليس بواضح واختلف في الاصح من القولين فصحح الرويانى والشاشي في
طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الاكثرون الانتقاض ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملى
في التجريد وصاحب الحاوى والجرجاني في التحرير والبغوى والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع
به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملى في المقنع والشيخ نصر المقدسي في
الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ
أبو حامد نقل حرملة انه لا ينتقض: ونص الشافعي في مختصر المزني والام والبويطي والاملاء
والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملى وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض
وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجى ونقل القاضى
أبو الطيب وغيره ان الشافعي نص في حرملة علي
قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بانه يحتمل كون اللمس كان فوق
حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من
الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأ.
لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس
فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح, إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس
بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الام وبه
قطع الجمهور: والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردى وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض
لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه
وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الاحكام واستدلوا من
نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضى بشئ منه الي جسدها والشعر شئ فينبغي
ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الام وقاله الجمهور لانه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا وانما تحصل اللذة
وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس: واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به
في الام وغيره فعلي هذا قال الشافعي في الام والاصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر
والسن والظفر([1])
فعلى القولين في المحارم لان الاصل بقاء الطهارة ذكره الدارمي: (السابعة) لمس
صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الاصحاب من
حكاهما قولين والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان: قال القاضي أبو الطيب
والروياني وجماعات ليس للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الاصحاب خرجوها على وجهين بناء
على القولين في المحارم واتفقوا علي أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض وأما العجوز
فالجمهور صححوا الانتقاض: وقطع به جماعة لانها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة وشذ
الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملى في المقنع والصحيح الانتقاض والخلاف في
صغيرة لا تشتهي كما ذكرنا فاما التي بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف: والرجوع
في ضبط هذا إلى العرف ورأيت في تعليق الشيخ ابي حامد قال الصغيرة مثل أن يكون لها سبع
سنين فما دونها والصواب ما قدمته لان هذا يختلف باختلاف الصغيرات: قال الدارمي ويجرى
الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتهيان: قال صاحب الحاوى ويجرى الخلاف
إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة وقطع الدارمي بان الشيخ إذا لمس ينتقض كما
لو لمس العنين والخصى والمراهق فانه ينتقض بلا خلاف والله أعلم([2])
3. لمس الخنثى.
لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل أو لمس
المشكل بدنهما لم ينتقض للاحتمال فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأة انتقض هو لانه لمس
من يخالفه ولا ينتقض الرجل ولا المرأة للشك وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك
وفى انتقاض الخثى القولان في الملموس فلو اقتدت المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتها لانها
ان لم تكن محدثة فأمامها محدث([3]).
4. اللمس فوق حائل رقيق.
امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوة لا
ينتقض لعدم حقيقة الملامسة: الثاني لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض ذكره
الدارمي وهو واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلا مسان: الثالث لمس امرأة ميتة أو لمست
رجلا ميتا ففى انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوى والروياني والشاشي وآخرون
احدهما أنه على الوجهين في العجوز وبهذا قطع الماوردى والقاضى حسين وامام الحرمين والمتولي
وغيرهم لعدم الشهوة واللذة والطريق الثاني القطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار
وممن صححه البغوي وقطع به جماعة منهم الدارمي والمحاملى والفوراني([4])
ونقل الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه كما لو مس ذكر ميت([5])
وكما لو أولج في ميتة فانه يلزمه الغسل بلا خلاف: الرابع: لمس عضوا مقطوعا من امرأة
كيد واذن وغيرها أو لمست عضوا مقطوعا من رجل فطريقان احدهما فيه وجهان احدهما ينتقض
كلمسه في حال الاتصال واصحهما لا لانها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة وهذا الطريق مشهور
عند الخراسانيين: والثاني وهو المذهب لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوى ونقله القاضي
حسين في تعليقه عن نص الشافعي ونقل القاضى ان الشافعي نص علي الانتقاض في مس الذكر
المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة فمن الاصحاب من نقل وخرج فجعل في المسألتين خلافا
ومنهم من قرر النصين وفرق بأنه مس ذكرا ولم يلمس امرأة والتسرع ورد بمس الذكر ولمس
المرأة([6]).
0 komentar:
Posting Komentar